السؤال رقم: (4827): عندي مبلغ من المال هو جميع ما أملك، هل يجوز أن أوصي أن يحج به عني بعد موتي، وإن لم يبق للورثة منه شيء؟

الجواب: إن كنت لم تحج الفريضة وهذا المال الذي عندك يكفي في آدائها فالواجب عليك البدار بالحج؛ فإن تأخير الحج لغير عُذْر لا يجوز، ومن مات ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروطه وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله مما يحج به عنه؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد.

أما من حج الفريضة فلا يحج عنه من ماله إلا إذا أوصى بذلك، وكان ذلك لا يتجاوز ثلث التركة.