السؤال رقم: (4831): نبيع دهن العود بزجاجات معروفة كربع التولة وهي غالبًا تزن 3 جرام، لكن بعض أنواع الزجاجات منها تزن 2.5 جرام. فهل عليّ إثم إذا بعتها وهي ناقصة وأنا لا أعلم وزنها الفعلي؟
الجواب: على البائع أن يبيع السلعة وفق وزنها الذي يشتري به المشتري، فإن باعها بغير وزنها فله حالان:
الأولى: أن يبيعها بأنقص من قيمتها في مقابل النقص الحاصل فهذا جائز، ولا بأس به.
الثانية: أن يبيعها بأكثر مما تساويه مع وجود النقص في الوزن
فإن كان النقص في الوزن يسيراً وكانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه.
وأما إن كان النقص كثيراً وكانت الزيادة في السعر كثيرة، والمشتري لا يعرف النقص الحاصل في الوزن فإن هذا لا يجوز، وهو من الغش والخداع، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر، فله رد السلعة. وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن.