السؤال رقم: (4832) توضيح لكلام الشيخ السعدي في قوله تعالى:”وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الِّرَبَا”.

نص السؤال: أرجو بيان كلام العلامة السعدي في قوله تعالى: “وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الِّرَبَا” الربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة، ومنه جعل ما في الذمة رأس مال سلم؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: معنى قوله: الربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة كأن يبيع ربويًا بربوي لا يشاركه في الجنس، وإنما يشاركه في العلة وهي أنه يجري فيه الربا مؤجلاً كأن يبيع ذهبًا بفضة أو أن يبيع ذهبًا بدراهم فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

أما إذا كان لا يوافقه في علة الربا، كبيع البر بالذهب أو الفضة، فإنه لا يجري الربا بينهما فلا يشترط فيهما تقابض، ولا يشترط فيهما تماثل.

وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعاً من البر بدرهم أو درهمين، أو دينار أو دينارين، أو ريال أو ريالين، وإن لم تقبض العوض؛ لأنه لا ربا بين مكيل وموزون.

أما معنى قوله ومنه جعل ما في الذمة رأس مال سلم أي: لا يجوز جعل الدين رأس مال في السلم، لأن السلم لابد فيه من قبض الثمن بمجلس العقد ولا يجوز أن يكون دينًا لأنه يصبح بيع دين بدين وقد جاء النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.