السؤال رقم: (4837): ما حكم بيع المحار بالتفصيل؟
الجواب: إذا كان القصد في بيع وشراء المحار الاستفادة من المحار نفسه أو من صدفه أو لحمه فلا مانع من ذلك، وأما إن كانت النية في شرائه الحصول على اللؤلؤ بداخله –إن وجد- وإلا فيُرمى ولا حاجة له بعد ذلك فلا يجوز ذلك لما فيه من الغرر، وفي الحديث: ” نَهَى رَسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ” أخرجه مسلم برقم (1513).
ويجوز بيع اللؤلو الذي بداخل المحار بعد فتحه، أما بيعه داخل المحار حسب نصيب المشتري فهذا من الغرر كما أشرت آنفًا.