السؤال رقم: (4838) كفارة الإجهاض عن عمد بعد الأربعة أشهر.

نص السؤال: ما الحكم على من أجهضت متعمدة بعد الأربعة أشهر؟ ماذا عليها وكم مقدار الدية في الوقت الحالي؟ وعلى من توزع وكيف تقسم؟ أرجو الرد بشكل خاص وواضح لفهم الطريقة وليس بشكل عام وجزاكم الله خيرًا؟

الرد على الفتوى

الجواب : أولاً: اتفق فقهاء المسلمين على أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وتدب فيه الحياة، ويعتبر الإسقاط في هذه الحالة جناية على حي، وجريمة يعاقب مرتكبها دنيويًّا وأخرويًّا.

ثانيًا: ما دام الإجهاض عن عمد فهنا تلزمها الدية للورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتلها، وقتل العمد أعظم من أن يكفّر، وليس له كفارة إلا التوبة، فعليك بصدق التوبة وكثرة العمل الصالح وعدم العود إلى مثل ذلك الفعل.