السؤال رقم: (4841): هل يجوز أن تهدي المرأة رجلًا ليس من محارمها هدية تتضمن وقفًا خيريًا أن تتصدق عنه وتهديه مثلًا بطاقة تفريج كربة؟
الجواب: لا حرج فيما ذكرت السائلة لعموم قوله: صلى الله عليه وسلم “تهادوا تحابوا”. رواه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في مسنده. فالهدية من أسباب التواصل التي تؤكد المودة،
هذا إذا كانت هذه الهدية خالية من أي غرض محرم، وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا من نساء أجنبيات عنه فقبلها، وقد أهدى هو صلى الله عليه وسلم هدايا لبعض النساء، وقد روى البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه… الحديث.
ولا شك أن الحكم هو الجواز؛ ولكن الغالب من أحوال الناس في هذا الزمان الضعف وقلة الدين ويخشى في التهاون بين الرجال والنساء الأجانب أن يفتح على كل من الرجل والمرأة باباً من الشر يعز غلقه، وقد قرر الأصوليون أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).
فلو أمنت المرأة على نفسها من هواجس الشيطان فهل يأمن على هذا الرجل وساوسه وهواجسه المفضي إلى المحرم. فإذا غلب على الظن عدم خلو هذه الهدية من غرض محرم، أو خلت وغلب على الظن أن تكون سبباً في الوقوع فيما حرم الله تعالى فحينئذ يقال بالمنع تقديماً لجانب الحظر على جانب الإباحة، إذ السلامة لا يعدلها شيء.