السؤال رقم: (4849): امرأة عندها 6 قراريط يستأجر الأرض شخص ثم آخر السنة يعطيها نصف المال وينتفع بالنصف الآخر له هو، هل على المرأة زكاة؟ وما قيمة الزكاة التي ستخرجها من هذه الأرض؟

الجواب: الذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ.

والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة على والدتك في الأرض التي أكرتها، ولكن عليها زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندها ، ودار عليه حول كامل.