السؤال رقم: (4874) حكم وضع فازلين على الجلد عند الوضوء لمرض في الجلد.

نص السؤال: أنا لدي مرض جلدي متفرق في الجسم وعند الوضوء تتأثر المواضع المصابة بالمرض بالماء وتهيج وأحيانًا ينزف منها الدم ولذلك أنا أقوم عند الوضوء بوضع فازلين على المواضع المصابة. فهل هذا جائز؟

الرد على الفتوى

الجواب: أولاً: من كان في أعضاء وُضُوئه قُروح، أو في بَدَنِه كُلِّه عند الغسل قُروح وخاف ضَرَر بدنِه فله أن يتيمَّم. لعموم قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) البقرة/286.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” … فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ” رواه البخاري ( 6858) ومسلم ( 1337) .

وإن كان يمكنه أن يجعل الماء على جلده دون أن يتأثر جلده فليفعل، ولا يشرط أن يدلك العضو أو أن يبالغ في غسله.

ثانياً: إذا كان وضع الفازلين على البشرة لعذر، من مرض أو نحوه، وكان في إزالته ضرر أو مشقة غير محتملة : اكتفى في ذلك بإمرار الماء على العضو ومسحه، في الوضوء والغسل جميعا، ويكون لهذا الفازلين حكم الجبيرة ، ولا يضره بقاؤه ، لأجل العذر .