السؤال رقم: (4876) إذا مرّ الإنسان بماشيةٍ لغيره، وأراد أن يشرب من لبنها، بدون إذن مالكها، ولا اضطرار إليه، فما الحكم؟

الجواب:  لا يجوز لك هذا. وهو من أكل أموال الناس بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ” لا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فيُنْتَقَلَ طَعامُهُ؟ إنَّما تَخْزُنُ لهمْ ضُرُوعُ مَواشِيهِمْ أطْعِمَتَهُمْ، فلا يَحْلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ” أخرجه مسلم برقم (1726).

والإباحة في الشرب من الإبل بلا إذن مالكها ورد خاصًا بابن السبيل بعد أن ينادى على صاحبها ثلاثًا أو في حالة الاضطرار وخوف الهلاك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُّرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”.

وأما الصورة التي ذكرها السائل فهذا محرم لا يجوز.