السؤال رقم: (4877): هل يصرف الباقي من الوصية في النفقة على بعض الورثة المحتاجين؟
نص السؤال: فضيلة الشيخ. أوصى والدي بعد وفاته بثلث ماله فيما ينفع الميت، ويقدم في ذلك أضحية له ولوالديه وذريته، ثم يُصرف الباقي في وجوه البر التي تنفع الميت بعد وفاته، وسؤالي: هل من وجوه البر أن ينفق على بعض الورثة المحتاجين أو أولادهم في الأكل والشرب ومسائل الزواج وغير ذلك؟
الرد على الفتوى
الجواب: الأصل أن تنفق الوصية فيما عيّنه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عيّن جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد، وإن عيّن الوصي جهة أو أشخاصًا وجب صرف الوصية إليهم.
أما إذا كانت لجهة غير معينة، كالوصية للمساجد أو الفقراء، فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل، لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل، ونفع الموصى له، فكل ما كان أقرب إلى الله، وأنفع للموصى له، كان أولى.
وأما صرف الباقي من الوصية للورثة، فما دام تم تنفيذ الوصية المنصوص عليها من الموصي، وزاد الريع عن ذلك فلا حرج في صرف الزائد للمحتاج من الورثة فهم أحق من غيرهم ما دام أن الميت نص على صرف الباقي في وجوه البر، ولا يدخل ذلك في الوصية للوارث، لأن الميت لم يوصِ لهم اصلًا، وإنما أوصى بأن يصرف الباقي في وجوه البر والورثة المحتاجون يدخلون في وجوه البر دخولًا أوليًا، وهم أحق من غيرهم، والقائم على الوصية هو الذي يتولى صرف ما زاد لهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.