السؤال رقم: (4881) أيهما المُقدّم في الطاعة الزوج أو الوالدان؟

نص السؤال: زوجي استحلفني بأن لا أخبر أحدًا بدخلي الشهري حفاظًا على أسرار بيتنا المالية، ووالدي يرى أن عدم إخباره براتبي الشهري عقوق، وتعدّي على حقه وهو (تملك مال الابن). استنادًا إلى حديث: “أنت ومالك لأبيك” فلمن الطاعة في هذه المسألة زوجي أو والدي؟

الرد على الفتوى

الجواب: طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع فعليها ذلك، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معاً، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته آكد من طاعة غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : “طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها” . شرح منتهى الإرادات 3/47

وفي الإنصاف (8/362) :” لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق”

وعليه فلا يلزمك إخبار والدك براتبك إلا أن يأذن لك زوجك وليس ذلك من العقوق.

وأما مال الزوجة فهو حق خالص لها ليس للزوج منه شيء بل إن نفقتها واجبة عليه، ولا يجوز للزوج منع زوجته الموظفة من الإنفاق على والديها إذا كانا محتاجين للنفقة لأن مالها حق لها كما أشرنا.