السؤال رقم: (4885): حكم مواقع الحراج على الإنترنت.
نص السؤال: عندي موقع إلكتروني للبيع اتفقت مع صاحب بضاعة على تسويقها له بالموقع عندي، وهو طلب سعر 40 ريال، وأنا أبيعها بالموقع بـ60 ريال، إذا أحد اشترى كلمته ويرسل البضاعة، وأنا أحوّل له الأربعين؟
الرد على الفتوى
الجواب: فتح حساب على الإنترنت يكون وسيطًا بين البائع والمشتري، ويأخذ نسبة من الثمن أو أجرة مقطوعة، لا حرج في هذا بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية في البيع والشراء. ووضوح النسبة للبائع والمشتري، وألا يفرض هذا الموقع رسومًا على الزوار أو المتعاملين معه.