السؤال رقم: (4896): هل يجوز دفع الزكاة لمن أراد الزواج سواء من الأقارب أو من غيرهم؟

الجواب: لا مانع من صرف الزكاة لهم إذا كانوا فقراء لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة/60]

بل إعطاءك الزكاة للأقارب أفضل من غيرهم والقاعدة في ذلك أن: “دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء الذين هم من أهلك أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من القرابة؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة