السؤال رقم: (4899) ما حكم المتاجرة في عقود الخيارات في سوق الأسهم الأمريكي؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالطريقة المذكورة حتى وإن كان النشاط مباحًا لما يتضمنه هذا التعامل من الغرر والميسر، ولأن المعقود عليه في الصورتين هو مجرد الحق في الشراء أو البيع فقط دون أن يكون المعقود عليه أسهما، فالمبيع هو الاختيار نفسه، إضافة إلى أن هذا العقد ملزم لأحد الطرفين وهو” بائع الاختيار” أو” محرر الاختيار” وغير ملزم للطرف الآخر وهو ” مشتري الاختيار”.

وقد صدرت في ذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي رقم: 63 ( 1/7 ). جاء فيها:

(إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية-هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه: فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها) انتهى.