السؤال رقم: (4903) : شيخنا أحسن الله إليكم ذكرتم كراهة مبايعة من في ماله حرام وحلال في حالة عدم علمه هل هو من الحلال أو الحرام، والسؤال هل هذا يشمل مبايعة المسلم وغير المسلم أو خاص بالمسلم الذي ماله مختلط؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم رخص في ذلك، وبعضهم منع منه، وفَصَّلَ بعض أهل العلم بين من كان أكثر ماله الحرام، فينبغي اجتنابه، وجوبا أو استحبابا، وبين من كان أكثر ماله الحلال، فتجوز معاملته والأكل من ماله.
وهذا هو الراجح فإذا كان مال هذا الرجل كله من حرام أو كان ثمن السلعة التي سيشتريها من عين المال الحرام فيحرم البيع له، وإن اختلط الحلال بالحرام سواء أغلب الحرام أم لا فيكره، وهذا يشمل مبايعة المسلم وغير المسلم، فاكتساب الإنسان بعض المال بطريق محرم لا يمنع من التعامل المالي معه، فقد كان المسلمون يبايعون اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا.
قال الإمام الشافعي في الأم: ولا نحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجل رجلاً من هؤلاء لم أفسخ البيع لأن هؤلاء قد يملكون حلالاً فلا يفسخ البيع، ولا نحرم حراماً بيناً إلا أن يشتري الرجل حراماً يعرفه أو بثمن حرام يعرفه، وسواء في هذا المسلم والذمي والحربي. انتهى.
وقال ابن رجب رحمه الله: ” وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله “.انتهى من ” جامع العلوم والحكم ” (ص 179) .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.