السؤال رقم: (4940) رجل نذر أن يذبح بعيرا ليُطعِم منه في زواج ابنه، والآن بسبب كورونا ممنوع التجمعات وسوف يتزوج الابن دون حضور معازيم، فماذا يفعل؟ وهل يجوز تأخير النذر؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فالأصل أن النذر غير مشروع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: “إنَّهُ لا يَرُدُّ شيئا، ولكنَّه يُسْتَخْرجُ بهِ منَ البَخيلِ” متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به، فيقع في الإثم والحرج.
ومع كون النذر مكروها في الأصل إلا أن من نذَر نذْر طاعةٍ فإنه يلزمه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ” رواه البخاري (6202).
فإن عجزت عن الوفاء به في وقته كما هو الحال معك لزمك كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كفارة النذر كفارة اليمين”. رواه مسلم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. رواه أبو داود وابن ماجه،
قال ابن قدامة رحمه الله: ” نذر المباح ; كلبس الثوب , وركوب الدابة … فهذا يتخير الناذر فيه , بين فعله فيبرّ بذلك…. وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين … ” انتهى من “المغني” (10/70) بتصرف.
وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك صم ثلاثة أيام.
ومتى تيسر لك الوفاء بالنذر بعد ذلك فعليك الوفاء به، وتكون الكفارة عن ما عجزت عنه من النذر وهو تحديد الوقت.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.