السؤال رقم: (4953) حكم ما تأخذه مكاتب إيجار السيارات من المستأجر مقابل ضرر لحق بالسيارة
نص السؤال: نحن شركة تأجير سيارات ويوجد بعض العملاء عندما يسلم السيارة للمكتب يوجد ضرر، ونضطر نسعّر هذا الضرر من قبل الجهة المختصة، بمبلغ يتراوح من 1000 ريال وفوق، وأحيانًا لا نصلح الضرر أو الكلفة أقل؟
الرد على الفتوى
الجواب : إذا ثبت حصول الضرر أثناء حيازة المستأجر للسيارة، وتم تقدير قيمة الضرر من لجنة مختصة بذلك دون زيادة أو نقصان. فلا حرج عليكم في أخذ قيمة التلف، أو أجرة الإصلاح، ولا يلزم أن تقوموا بالإصلاح.
وإن كانت التكلفة أقل مما قدرته اللجنة فلا حرج عليكم في أخذ ما زاد حيث أن السيارة قيمتها بدون إصلاحات ليست كقيمتها بعد الإصلاح وهذا معلوم ومعروف.