السؤال رقم: (4966): حكم تحنيط الضب.

نص السؤال: أمي متقاعدة، فني مختبر ومن مهام عملها التحنيط، مرة حنطت ضب، ومن إجراءات التحنيط أن يجوع ويُخدّر ثلاثة أيام، وبعدها لم يمت، وقامت بتشريحه وهي خائفة، وهي الآن تشعر بألم في يدها، هل عليها ذنب؟

الرد على الفتوى

الجواب: إذا كان التحنيط للتجارب أو بغرض التعليم والتدريب ولا يمكن أن تجرى على الحيوان المذكور إلا بهذه الطريقة المذكورة فلا حرج عليها وهذا ما عليه أكثر أهل العلم المعاصرين، لأن إجراء تلك التجارب وما ينتج عنها من المعارف المفيدة في الطب وفي الوقاية وحماية الأنفس ونحو ذلك يعتبر غرضًا شرعيًا، وما كان كذلك فهو مباح.

وإذا كان بالإمكان إجراء التجارب عليها بعد تذكيتها، فهو أولى خروجًا من الخلاف في الانتفاع بالميتة.