السؤال رقم: (4989)أجمع مالي مع مال زوجي، فهل أخرج زكاة الجزء الخاص بي لأم زوجي؟

الجواب: الأصل أنه لا مانع من إعطاء الزوجة الزكاة لأم الزوج لأنها ليست ممن تجب نفقتها عليها، لكن إذا كانت أم الزوج عندها من ينفق عليها من ابن أو ابنة أو نحوه لم يجز ولا يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته.