السؤال رقم: (5024) أثناء الدورة الشهرية قمت بتركيب لولب، وحدث نزيف بسيط لكن مستمر لأكثر من 15 يوم حيث يصبح لونه بني خفيف ثم أحمر ثم بني وهكذا. وأرغب في صيام العشر من ذي الحجة هل يجوز؟

الجواب: إذا كان تركيب اللولب هو السبب في نزول الدم بأن كان نزيفا بسببه بإخبار الثقات من أهل الطب فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع؛ لأنه إنما نزل بسبب اللولب لكنه ناقض للوضوء ويجب الاستنجاء والتطهر منه ولا يوجب الغسل ، أما إن كان الدم الذي نزل بعد وضع اللولب هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصلاة والصوم، فإن كان لك عادة خمسة أيام أو ستة أو سبعة أو نحو ذلك فاجلسي عادتك ثم اغتسلي غسل الحيض ولا تلتفتي لما ينزل بعد ذلك إلا إذا كان بنفس مواصفات دم الحيض فتجلسين إلى أن تطهري منه.

أما إذا لم يكن لك عادة، بل استمر الدم معك، فانتظري مدة خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزها فأنت في حكم المستحاضة لا يجب عليك الغسل في مدة الاستحاضة، وإنما اغتسلي مرة واحدة عند انتهاء حيضك وتوضئي لكل صلاة وصلي وصومي.