السؤال رقم: (5118) ما حكم الجيلاتين الحيواني المستخرج من الخنزير أو الحيوانات غير المذكاة؟
نص السؤال: هناك أطعمة وأشربة وأدوية ونحوها، يدخل في تكوينها جيلاتين حيواني، يؤخذ من شحوم وعظام وجلود الحيوانات المذكاة وغير المذكاة، وكذا يؤخذ من الميتة والخنزير ونحوهما، هل الاستحالة تجهل هاته الجيلاتين التي من الميتة والخنزير مباحة وحلالًا؟
الرد على الفتوى
الجواب: لا يجوز تناول الأغذية والأشربة والأدوية المشتملة على الجلاتين المستخرج من جلود الخنزير والأعيان النجسة، خاصة مع وجود البديل في الأنعام التي أحلها الله، وهي تؤدي نفس الغرض في صناعة الدواء أو الغذاء قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)، وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم.