السؤال رقم: (5170) السلام عليكم، السؤال، رجل تسبب بحادث مروري والخطأ عليه 100٪ وتوفى الرجل وتوفى الذي بالسيارة الأخرى. ما حكم الدية هل تجب على ذويه وإخوانه والا تسقط بموت الجاني؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد.

في حوادث السير يتحمل المخطئ الدية والكفارة باعتباره قتل خطأ من قبله، والدية على العاقلة وهم عصبة الميت الذكور، أما الكفارة ففي مال القاتل ولا تسقط عنه بموته، هذا بالنسبة للكفارة المالية، وهي هنا: عتق رقبة مؤمنة إن وجدت وقدر عليها، فيجب على الورثة إخراجها من التركة إن كان له تركة، وأما الصوم عنه فلا يلزم الورثة؛ لأنه لم يلزم الميت أصلاً لعدم تمكنه منه بالموت، ذلك أن من وجب عليه صوم ولم يتمكن منه لعذر اتصل بموت لم يجب عليه ولا على ورثته شيء.