السؤال رقم: (5228) ما حكم استعمال لاصقات منع الحمل علمًا أن النساء يلصقهن لمدة أسبوع أو سبعة أيام وقد يحدث جماع أيام وضعها وتحتاج المرأة للغسل من الجنابة أو غيره؟

الجواب: لا حرج في استعمال لاصقة منع الحمل إذا كانت الوسائل الأخرى كالحبوب واللولب لم تفِ بالغرض، والمرأة تتضرر لو لم تستعملها، أو كانت لحاجة طبية، وعليه فتأخذ لاصقة منع الحمل في هذه الحالة أحكام الجبيرة في جواز المسح عليها إذا أمكن ذلك، وفي جواز ترك المسح عليها إذا كان الماء يضرُّ بها أو يؤخر برء ما تحتها، ويكفي في هذه الحالة التيمم.

أما إن كانت بلا حاجة طبية أو ضرر حاصل فيلزم نزعها عند الغسل إذا كانت تمنع وصول الماء.