السؤال رقم: (5254) كنت في نقاش مع شخص وقال: سرقة س من الناس حلال لأنهم مجرمون وغاصبون ومعتدون، هل يكفر بذلك لأنه استحل معلومًا من الدين بالضرورة وهو مؤمن بأن الأصل أن السرقة حرام؟
الجواب: أولاً: المال المسروق ملك لصاحبه والواجب على السارق رده له، ولا يحل لأحد سرقته من الغاصبين له، بل الواجب نصح المعتدي ووعظه، ويجوز لصاحب المال المغصوب أو المسروق في أخذ ماله من السارق أو ممن غصبه، ولا يعد سرقة بل هو ظفر.
ثانياً: المحرمات التي يكفَّر باستحلالها هي ما أُجمِع على تحريمه، وظهر حكمه بين المسلمين، بحيث لا يكون فيه تأويل ولا شبهة. ولا يكون الحكم معلوما من الدين بالضرورة إلا إذا كان ظاهرا ظهورا يشترك في معرفته الخواص والعوام، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس زمانا ومكانا، فالظاهر المشتهر في زمان أو مكان قد يخفى في غيرهما.
وعليه فمثل هذا الرجل الذي ذكرت لا يكفر بما ذكرت لأن عنده شبهة، لكنه على خطأ يستدعي نصحه وبيان الحق له.