السؤال رقم: (5267) هل للزوجة أن تمتنع عن زوجها خوفًا على نفسها لأنه لا يحتاط من وباء كورونا؟

 

نص السؤال: زوجي لا يحتاط من وباء كورونا فعندما يريد مجامعتي أرغب في جماعه ولكني أمتنع من ذلك حفظاً لنفسي وهذا يجعلني أتعب عندما يجامعني وأنا ممتنعة منه بسبب رغبتي في الجماع فأمتنع كلياً ويقوم بجماعي جبرياً وهذا يتعبني فهو يرى أن ما أقوم به ليس من الشرع، ما الحكم في ذلك؟ هل يجب عليّ خلعه حفظاً لنفسي؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد.

فالأصل أنه يجب عليك إجابة زوجك إذا دعاك إلى الفراش؛ لورود الأمر بذلك في السنة النبوية، والتحذير الشديد من الامتناع عن ذلك.

 ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته؛ فبات غضبان عليها. لعنتها الملائكة حتى تصبح”.

ومن هذا تعلمين أن العذر الحقيقي هو الذي يسوغ لك الامتناع؛ بأن يكون زوجك على حال يقتضي الامتناع عن مخالطته، خشية إضراره بالآخرين. وأما مجرد ما ذكرت من استهتاره وعدم أخذه بأسباب التوقي، فلا يبيح لك الامتناع عن استمتاعه بك إن رغب في ذلك.

  ولكننا ننصح زوجك بالحزم واتخاذ الاحتياطات، والأسباب المعينة على الوقاية من هذا المرض؛ ليجنب نفسه والآخرين الضرر.

 فاتخاذ الأسباب مطلوب شرعا، وهو من تمام التوكل على الله سبحانه، ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله.

وأما احترازك أنت بلبس الكمامة، فلا حرج عليك فيه -إن شاء الله- وعلى وجه العموم، ينبغي التعامل في الأمور الاحترازية من المرض بشيء من الاعتدال حتى لا يقود الأمر إلى مرض آخر وهو الوسواس.

والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.