السؤال (5329) رجل يتعامل مع صانع خواتم فضة، يعطيه الخواتم -من دون أن يشتريهم-على أن يبيعهم، والفائدة بينهم، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب: إذا كان وكيلا عنه في بيع الفضة فلا مانع من المشاركة معه في الربح، أما إن كان يبيع عليه الخواتم ثم يذهب ليبيعها ثم يرد إليه الثمن فهذا لا يجوز لأن بيع الذهب والفضة يشترط فيه القبض عند البيع لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: “لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ..” رواه البخاري.