السؤال رقم (5421) عندنا لعبة فيها نرد، فاستبدلنا النرد بأوراق صغيرة مطبّقة على بعضها في كل ورقة فيها أرقام من 1 إلى 6. فهل فعلنا صحيح؟

الجواب: أولاً:  ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد؛ فعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ  رواه مسلم (2260). وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  “مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ” رواه أبو داود (4938) ، وحسنه الألباني في “إرواء الغليل” (8 / 284 – 285).

ثانياً: لا يجوز للمسلم أن يستبدل حجر النرد بشيء يماثله في المعنى والحقيقة ويخالفه في شكله فقط. فتحريم اللعب بالنرد ليس متعلقا بكونه حجرا أو قطعة من خشب، وإنما التحريم متعلق بحقيقة اللعب به؛ فإذا أزيل الحجر وبقيت حقيقة اللعب به موجودة في اللعبة، فالتحريم لا يزول؛ لأن الأحكام الشرعية متعلقة بالمعاني لا بمجرد أسماء الأشياء وظواهرها.

كما ورد في حديث أَبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : “لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا” رواه أبو داود (3688) وابن ماجه (4020) ، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود “.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ” وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلة، والعلة في تحريم الخمر الإسكار، فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم. قال بن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها ” انتهى، من “فتح الباري” (10 / 56).

ثالثًا: وأما إذا كان اللعب لا علاقة له بالنرد، وليس فيه محذور شرعي من السب والشتم وتضييع الواجبات، وليس فيه عوض، وإنما لتقوية الذاكرة وشحذ الذهن، فأرجو ألا يكون فيه حرج.