السؤال رقم (5429)هل يجوز قتل الحيوان إذا مرض مرضًا شديدًا لتخفيف الألم عليه مع الإحسان في قتله؟

الجواب: أولًا: أمر الإسلام بالإحسان إلى كل روح من البهائم والعجماوات، وحرّم أذيتها أو قتلها أو تعذيبها، قال صلى الله عليه وسلم:( دَخَلَتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها، فلا هي أَطْعَمَتْها، ولا هي تَرَكَتْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ) أخرجه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٢٢٤٢).

ثانيًا: إذا مرض الحيوان مرضًا لا يُرجى برؤه، فلا يخلو أن يكون هذا الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم.

فإن كان مأكول اللحم وأمكن الانتفاع به فالواجب تذكيته والانتفاع به، ولا يُقتل إن أمكن الانتفاع به لما في ذلك من إضاعة المال.

وإن كان غير مأكول اللحم فيُترك ولا يُقتل؛ لأن الله أرحم به من الخلق إلا ذا ترتب على بقائه خطورة نقل المرض ومع ذلك فيُقتل بأيسر الطرق التي لا تؤلمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (..فإذا قتلتُم، فأحْسِنوا القِتْلةَ..) صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (١٧٩٥).