السؤال رقم (5453) أنا اشتريت من أبوي بضاعة بمبلغ 500 ألف على 10 سنوات، أبوي طلب مني أطلع الزكاة عنه، هل تجوز وتسقط عن أبوي ولا لا؟

الجواب: يجوز لوالدك أن يوكّلك في إخراج زكاته من ماله الذي عندك إذا حان وقته، وأمكن قبضه أي: لم تكن معسرًا، وعليه فأنت بمثابة الوكيل لوالدك في إخراج هذه الزكاة.

لكن لا يكون ذلك من ماله لأنه يؤدي إلى الربا حيث ستدفع أكثر من المبلغ المطلوب منك، وإذا تمت الزكاة سنويًا عن طريقك فتخصم هذه المبالغ الزكوية من المال الذي عليك في نهاية السداد.