السؤال رقم (5457) حلفت ألا أعيد صلاتي، وأحسست أنني لم آتي بالتكبير صح فحنثت، وفي يوم من الأيام فعلت نفس ما ذكرته، فهل تلزمني كفارة أو كفارتان؟
الجواب: أولاً: من شك في الإتيان بتكبيرة الإحرام أو الإتيان بها على الوجه الصحيح لم تنعقد صلاته، ووجب عليه استئنافها إن كانت فريضة. هذا إذا كان شكه قبل الفراغ من العبادة، وكان الشك عاديا يحصل في بعض الأحيان، أما إذا كثر بحيث وصل إلى حد الوسوسة فالواجب حينئذ الإعراض عنه وعدم الالتفات إليه. فإن الإنسان لو فتح على نفسه باب الوسوسة فإنه يجر على نفسه شرا عظيما يصعب تلافيه، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها ولا تعرها أي اهتمام، وكلما حدثتك نفسك بأنك لم تكبر تكبيرة الإحرام فاطرح عنك هذا الشك وامض في صلاتك غير ملتفت إلى تلك الوسوسة. وأما إذا كان الشك يعتريك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا أثر له بكل حال.
ثانياً: إذا كانت الأيمان على شيء واحد كما هو الظاهر من سؤالك فلا يلزمك إلا كفارة واحدة، وأما إن كانت الأيمان مختلفة على أشياء متفرقة فيلزمك لكل يمين كفارة.