السؤال (5520)هل يجوز مساعدة السارق الذي عليه غرامة مالية حتى يخرج؟

الجواب: إذا أعلن توبته وندمه على ما حصل منه وأنه لن يعود إلى هذه الفعلة مرة أخرى فالصدقة عليه من أفضل القربات وأجل الطاعات، فالصدقة على هذا المسجون مستحبة وفيها أجر إن شاء الله، وبخاصة إذا كان له عيال لا يجدون من ينفق عليهم. قال النووي في شرح المهذب (6 /340): “فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو مجوسي جاز وكان فيه أجر في الجملة، قال صاحب البيان: قال الصيمري: وكذلك الحربي ودليل المسألة قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن الأسير حربي، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله” رواه البخاري ومسلم”.