السؤال رقم (5528) أنا فتاة متزوجة من ثلاث سنوات، وأدخر لي من المال، وكنت جاهلة عن زكاة المال، فأصبحت ادخر حتى وصلت 10 آلاف، مع العلم أني آخذ منها فترات، فهل على فيها زكاة؟ وكم تكون: ومتى؟

الجواب: تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ نصاباً سواء أخذتِ منه أو لا إذا حال عليه الحول، فإن كان ما عندكِ يساوي قيمة عشرين مثقالًا من الذهب، ومائتي درهم من الفضة، فتزكين ما عندك بنسبة ربع العشر (2.5%). وإذا بلغ المال المدخر النصاب في سنة من السنوات التي ادخرته فيها فيجب إخراجه عن تلك السنة وفق الطريقة المذكورة لك، ويمكن أن تقسمي المبلغ الموجود عندكِ على أربعين ويخرج لكِ الواجب عليكِ من الزكاة.