السؤال رقم (5534) ما الواجب على من لا يستطيع الصيام لمرض؟

نص الفتوى: عندنا شخص تقرر أنه لا يستطيع الصيام الآن، فكم ننفق عن كل يوم راح عليه، وإذا خرج مثلاً من المستشفى يوم 10 رمضان وشفنا أنه لا يستطيع صوم رمضان كاملاً، هل أذهب لأحد الجمعيات وأدفع حق الشهر كامل، أو أطعم عنه كل يوم لأحد المحتاجين ممن أعرفهم وكم أطعم عنه، يعني مثلاً رز أنفق عنه، كم كيلوا رز يومياً فاته، وسوف الأيام التي تفوته أحسبها وأطلع عنه.

الرد على الفتوى

الجواب: إذا كان عاجزًا عجزًا كليًا عن الصيام، فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينًا، وسواء سلمتوه للفقير أو أنبتم إحدى الجمعيات فالأمر واسع، وإن أطعمتم كل يوم بيومه أو في نهاية رمضان فلا حرج.