السؤال رقم (5538) ما حكم التسويق الشبكي؟

 نص الفتوى: ما حكم العمل في شركة لا تقوم أرباحها على بيع منتج معين، بل تربح عن طريق انخراطات الأشخاص، مثل: ينخرط شخص في دفع مبلغ معين، ثم يربح هو باستقطابه لمنخرطين، وكلما زادت شجرة منخرطيه زادت أرباحه؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الصورة المذكورة في السؤال هي ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، وهي محرمة لما يلي:

أولاً: أن المقصود من هذه المعاملة الحصول على العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج عن بضع مئات، وهذا يترتب عليه وجود الربا بنوعيه، فالمشترك يدفع قليلاً من المال ليحصل على الكثير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة فهو غير مقصود للمشترك فلا تأثير له في الحكم.

ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً، والواقع أن معظم أعضاء التسويق الشبكي خاسرون إلا القلة القليلة منهم، فالغالب إذاً هو الخسارة وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبها أخوفهما، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر(رواه مسلم).

ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ](النساء الآية 29).

رابعاً: ما في هذه المسألة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا)(رواه مسلم)، وقال أيضاً (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) (متفق عليه).

وأما من يقول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودة تسويق السلعة حقيقة بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوق لمن يسوِّق لمن يسوِّق هكذا بخلاف السمسرة التي يسوِّق فيها السمسار لمن يريد السلعة الحقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما (إنك في أرض الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبين أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا)(رواه البخاري).

والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال: عليه الصلاة والسلام (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدي إليك أم لا؟)(متفق عليه).

وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

وفي الحلال غنية عن الحرام، والواجب على المسلم أن يتحرى مصدر كسبه وألا يوقع نفسه في الحرام أو المتشابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه).