السؤال رقم (5540)يأتيني شخص يشتري مني بطاقات سوا بالتقسيط، وأتفق معه على القسط، وأقوم بتوفيرها له من المكاتب، فما الحكم؟

الجواب: أولًا: بطاقات الشحن مسبقة الدفع التي تصدرها شركات الاتصال ونحوها؛ ليست من  الكروت أو البطاقات التي تحمل رصيدا ماليا، لأنها تمثل منافع مضمونة، لحاملها استيفاء تلك المنافع متى شاء، أو في أجل محدد؛ ولذا لا يشترط في بيعها ما يشترط في المصارفة؛ لأنها من باب بيع المنافع. فيجوز بيعها بأكثر من قيمتها، كما يجوز تأجيل دفع ثمنها على الراجح، بشرط القبض وبيعها على غير من اشتراها منه، مع كونها مضمونة في الذمة، في قول بعض أهل العلم.

ثانيًا: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي‏.‏ ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية‏:‏ ‏‏.‏ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، وفي أخرى قال‏:‏ رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه‏.‏

ثالثًا: ‏ إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلما؛ لأن السلم‏:‏ عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد‏.‏

أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون‏:‏ لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ‏:‏ نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به‏.‏