السؤال رقم (5580)هل التلقيح الاصطناعي للأبقار يدخل في بيع عسب الفحل؟

نص الفتوى: أنا بيطري، وتعرض علينا الدولة شراء التلقيح الاصطناعي للأبقار بمبلغ، ونحن نأخذ الأجرة من عند مربي الأبقار على العمل، والانتقال إليه، والفحص الذي نقوم به، لا على العسيب، هل يدخل هذا في بيع عسب الفحل؟

الرد على الفتوى

الجواب: أولًا: روى البخاري (2284) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ).

وروى مسلم (1565) عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ) .

والعلة في ذلك كما قال الحافظ في الفتح : “لِأَنَّهُ غَيْر مُتَقَوَّم وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه”.

ثانيًا: التلقيح الاصطناعي للحيوانات لا يدخل في بيع عسْب الفحل؛ لأنه  لم يرد نهي عن التقليح خارج إطار ضراب الفحل ، والأصل في الأفعال الإباحة ما لم يرد نهي عنها.

إلا إذا ترتب على هذا التلقيح فساد الأجنة، أو إلحاق ضرر بالحيوان، أو بالإنسان المتناول لها سواء لحومها أو البانها، فإن ثبت ضرر فالأصل منعه عملًا بالقاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).

ثالثًا: الجهد الذي يقوم به الطبيب البيطري ، والخبرة التي اكتسبها وتفرغ لأجلها ، كلها من المنافع التي يجوز إجارتها ودفع مقابل مادي لها ، تماما كما يُستَأجر الطبيب لعلاج الحيوان وتخليصه من آفاته وأسقامه ، فكذلك الشأن في دفع الأجرة له للقيام بعملية التلقيح الصناعي.