السؤال رقم (5592) عندي أسهم قبل خمس سنوات أو أكثر وبعتها قبل يومين، هل فيها زكاة؟

الجواب: أولًا: الزكاة في مالك هذا واجبة بشرطين هما: بلوغ النصاب، وحولان الحول على المال منذ ملكته.

فإذا كان رأس المال بالغاً نصاباً، وتمت له سنة قمرية، وهو لا يزال في ملكك، ولم ينقص عن النصاب، فعليك إخراج زكاته مضافاً إليه الأرباح خلال هذه السنة.

أما إذا حدثت خسارة، فينظر للمبلغ بعد الخسارة هل يبلغ نصابا أم لا، فإن كان يبلغ نصابا فعليك زكاته ولا عبرة بتلك الخسارة أما إن كانت الخسارة سببا في أن ينقص رأس المال عن النصاب فلا زكاة فيه.

ثانيًا: من وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها، وجب عليه أن يخرجها لجميع ما مضى من السنين.

قال النوويُّ رحمه الله في “المجموع” (5/302) : ” إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها ” انتهى .

وعليه فيلزمك إخراج زكاة هذه الأسهم عن السنوات الماضية بأن تخرج ربع العشر.