السؤال رقم (5609) المال الزائد من التمويل العقاري لدفعة الأولى الذي يأخذها البنك مع الاتفاق مع البائع، وما حكمها؟

الجواب: إذا كان التمويل عن طريق البيع، مع وجود نسبة ثابتة من الربح، وهو ما يسمى: ” بيع المرابحة “حيث يتقدم العميل إلى المصرف ، أو الممول ، بطلب شراء سلعة معينة ، بربح معلوم بعد شراء المصرف لهذه السلعة ، وتملكه لها ، ثم إذا دخل في ملكه وقبضه، وصار في ضمانه يبيعه بربح على ما اشتراه به، فلا حرج في ذلك.

أما إذا كان البنك يعطيه الثمن أو يسدده عن البائع فقط، ثم يستوفيه منه بزيادة، فهذا ربا لا يجوز، وأما إن كان يجري معه معاملة تورق بمقدار ثمن العقار، ففي ذلك تفصيل، وهو أن التورق منه ما هو تورق عادي لا حرج فيه، ومنه ما هو تورق منظم، وهو محرم على الراجح.