السؤال رقم (5623) هل الغارم الذي خسر في تجارة بيع بالآجل، هل يُعطى من الزكاة؟

الجواب: الغارم الذي تكون مديونيته مترتبة عن قرض ربوي، فإنه يكون بذلك آثما ولا يجوز أن يعطى من الزكاة ـ سواء كان قادرا على وفاء دينه أو لم يكن ـ ما لم يتب من هذا الذنب، وأما إن كان الدين غير مترتب عن قرض ربوي كما هو ظاهر سؤال السائل فالأصل أن الغارم صنف من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، فإذا كان إنما استدان لمصلحة نفسه و كان عاجزا عن سداد دينه فيوفى عنه الدين إذا لم يقدر على وفائه، جاء في المغني (6 / 480): “مسألة: قال: والغارمين: وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم”. انتهى. أما إن كان قادراً على وفاء دينه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة.