السؤال رقم (5649) ما حكم الشهادات ذات العائد الثابت ، والعائد المتغير؟

نص السؤال: عندنا في مصر يصدر شهادات ذات عائد ثابت أي أني أحصل على مبلغ ثابت كل ثلاث شهور، نظير القيمة المالية للشهادة، فهل هذا حرام أم حلال؟ وأيضًا هناك شهادات متغيرة العائد، فما حكم الشرع؟

الجواب: شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير التي تكون لدى البنوك التي تراعى الضوابط الشرعية في استثماراتها، فصاحب المال يدفع ماله للبنك؛ ليستثمره فيما هو مشروع، مقابل نسبة من الربح، إن حصل ربح، دون ضمان لرأس المال، ولا لربح معلوم. وليست نسبة الفائدة على رأس المال كما هو المعمول به في غالب البنوك فهذا النوع منها يجوز التعامل به، والانتفاع بالأرباح التي تكتسب منه.

وأما شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت المضمون، فتعتبر قرضًا ربويًّا؛ لأن المدّخِر يدفع نقودًا للمصرف، على أن يسترد نقوده التي دفعها للمصرف، مضافًا إليها ما استحقه من فوائد خلال مدة بقائها لدى البنك.