السؤال رقم (5654) عندي مبلغ من المال مجتمعة، وعندي ذهب لم يبلغ النصاب ، سؤالي هل الذهب عليه زكاة ؟ لأني فقط أخرج زكاة المال، وأنا محتارأ، هل في هذه الحالة تجب علي زكاة الذهب ؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإذا كان هذا الذهب الذي عندك معداً للزينة والاستعمال فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.

وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً خلال العام فتجب فيه الزكاة.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.