السؤال رقم (5657) حكم أخذ التعويض الزائد عن ثمن إصلاح السيارة؟

نص السؤال: أنا صدمتني امرأة وذهبنا للمرور وكان الخطأ عليها 100% وذهبت لمطنب تقدير وقدروا سيارتي بمبلغ معين وذهبت لأصلحها ولكني أصلحتها بأقل من التعويض اللي أعطتني.. فهل هذا التعويض الفائض حلال أم حرام عليَّ ؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: لا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قدرته جهة التأمين ولو كنت أصلحت السيارة بمبلغ أقل مما دفعه لك التأمين، فالعبرة بينكما بالاتفاق، ورضى جهة التأمين ببذل ذلك المبلغ مقابل الضرر الذي أصاب سيارتك، ولا يلزمك أن تنفقه كله في إصلاحها، بل لك أخذه ولو لم تصلحها، لأنه عوض عن ضرر كائن، وجهة التأمين لم توكلك في إصلاح الضرر نيابة عنها، وإنما قدرت الضرر وبذلت عوضا عنه، فيجوز لك قبوله والانتفاع به ولو تم إصلاح السيارة بأقل منه، وهذا يختلف عن كونك أنت الذي يقدر الضرر وتطالبهم به، والأصل أنك تطالب الذي أخطأ عليك وهو الذي أحالك على التأمين . ثم إن السيارة قيمتها بدون إصلاحات ليست كقيمتها بعد الإصلاح وهذا معلوم ومعروف.