السؤال رقم (5660) هل تجب الزكاة في مبلغ التأمين؟

نص السؤال: كنت أدرس في الخارج ومن قوانينهم أن أدفع تأمين قبل السكن في أي منزل، دفعت هذا المبلغ ومضى عليه سنة وتم إرجاعه مع خصم تكاليف الأضرار هل تجب علي الزكاة؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: إذا كان هذا المال الذي أودعته عند صاحب السكن أو المنزل من أجل التأمين على مسكنه وبيته وكان هذا المال لا يزال على ملكك، وكان عدم قابليته للسحب أمرًا مؤقتًا، بل متى انهيت السكنى في المنزل عاد إليك هذا التأمين، فالواجب عليك زكاته عن كل سنة.

وأنت مخير بين إخراجها عند تمام كل حول، أو تأخيرها إلى أن تسحب المال فتؤدي منه زكاة كل حول مر عليه، ومن أهل العلم من يقول: يزكّى مرة واحدة إذا استلمه صاحبه.