السؤال رقم (5671) هل عدم تحديد نسبة الربح في المضاربة يخرجها عن شبهة الربا؟

نص السؤال: أنا مسلم من كندا، وفيه في القانون إذا ودك تشغل أموالك في عمليات حلال الكترونيات مثلًا ما يعطوك نسبة ربح، محددة مسبقًا، بل على حسب، ممكن تربح أم تخسر فهل هذا ربا إذا تعاملت؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: يشترط لصحة عقد المضاربة ما يأتي:

  1. أن تستثمر الأموال فيما هو مباح.
  2. عدم ضمان رأس المال. فإذا كان رأس المال مضموناً، وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا يفسد عقد المضاربة. فمن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس مال المضاربة؛ لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط. كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده. وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير، ولا تفريط، ولا إهمال، ولا إخلال بما اشترطه رب المال، وإلا كان ضامنا.
  3. كما يشترط في عقد المضاربة أن تكون حصة العامل، أو رب المال من الربح محددة، متفقا عليها في البداية، كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال.

وعليه فهذه المعاملة المذكورة لابد من تحديد نسبة الربح فيها، بحيث تكون نسبة شائعة من الربح كالنصف، أو الربع، أو الثلث ونحوها، أو تكون نسبتك عشرين بالمائة من الربح إن وجد ربح لا عشرين بالمائة من رأس المال.