السؤال رقم (5714) قبل ١٠ سنوات أو أكثر كنت كثيرة الحلف وماكنت أدري أن قول إن شاء الله بعد الحلف يجزئ، فهل أكفر عن هذه الأيمان ولا لا؟

الجواب: من حلف فقال إن شاء الله وقصد الاستثناء فقد استثنى، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه الترمذي. انتهى.

وعليه فما غلب على ظنك أنك استثنيت فيه من الأيمان فلا حنث عليك ولا كفارة ومالا فالأصل عدم الاستثناء وتلزمك الكفارة عن كل يمين إن كان على فعل واحد أو ترك شيء واحد ولو تكررت أو تكرر الحنث ليس فيها إلا كفارة واحدة، إلا إذا كفرت عن الأولى منها ثم حلفت وحنثت مرة أخرى فعليك الكفارة عن الأخرى ، أما إن حلفت أيمانا متعددة على أشياء مختلفة مثل أن تقول والله لا آكل هذا الطعام والله لا ألبس هذا الثوب والله لا أذهب إلى مكان كذا فإنك إن حنث في الجميع كفرت ثلاث مرات وإن حنثت في واحدة كفرت مرة واحدة هذا قول أكثر أهل العلم.، والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة, ومن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام.