السؤال رقم (5747) ما حكم تعدد الأضاحي في أهل البيت الواحد؟

الجواب: يجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة واحدة ولو كثروا، فإذا ذبح أكثر من واحدة فلا بأس ما لم يكن مباهاة.