السؤال رقم (5801) حكم تجارة الأجهزة الإلكترونية كالتلفزيونات وألعاب الفيديو؟

نص السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد إن شاء الله أن أفتح لي محل وأبيع فيه أجهزة إلكترونية من (تلفزيونات ومسجلات وألعاب أطفال بلاي ستيشن وخلافها من الأجهزة الإلكترونية) فما الحكم في بيعها؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم المسلمين.

أي: ما حكم بيع التلفزيونات والرسيفرات والدشوش والمسجلات والأجهزة الإلكترونية بصفه عامة؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالأجهزة الإلكترونية كالتلفزيونات والدشوش، والريسيفرات وغيرها، مما يستعمل في المحرم أو في المباح، وهذه الأمور تكون القاعدة فيها على غلبة الظن، فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح، وأما إن غلب على الظن أن من يشتريها سيستعملها في محرم؛ فلا يجوز بيعها له.

أما إن جهلت حال المشتري فلا تدري هل يستخدمها في مباح أو في محرم، فالأصل أنه يستخدمها في المباح، وهنا لا حرج عليك أن تبيع له.

والحاصل: أنه يجوز لك الاتجار في هذه الأجهزة بمراعاة الضوابط المذكورة، فلا تبيعها لمن علمت من حاله السوء، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وأما ما سوى ذلك فلا حرج.