السؤال رقم (5843) طلبت من أحد الأصدقاء شراء مثل الأسهم بمبلغ 10 آلاف ريال بقيمة السوق، وكان الاتفاق أسدد المبلغ أقساطًا، فما الحكم؟ هل يجوز مع العلم أني أعلم أن السلعة أو الاستثمار هذا ممكن ينزل؟

الجواب:  لا حرج في بيع الأسهم المباحة بالتقسيط من حيث الأصل، كأن تكون قيمة السهم (40) ريالا، فتبيعه بـ(60)، مع أني لا أنصح به وبخاصة في الصورة التي ذكرها السائل، لما فيه من مظنة الخصومة والنزاع بينهما.