السؤال رقم (5891) أنا امرأة، وأعمل في مشغل، وأقوم بإزالة الشعر للمرأة في مناطق الفخذين والرجلين واليدين بسبب عدم قدرتهم على ذلك، فهل مباح ذلك والنية تكون صادقة بأني أساعدهم وأخذ مقابل بسيط؟

الجواب: صحت الأدلة في تحريم اطّلاع الرجل على عورة الرجل، والمرأة على عورة المرأة، فعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ). رواه مسلم(338).

قال ابن قدامة: (فأما الرجل مع الرجل : فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة … وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل) . المغني (7 /80).

وإزالة شعر الفخذين والرجلين واليدين ليس من الضرورة التي تبيح الاطلاع على العورة كالعمليات الجراحية وغير ذلك.

وعليه فلا يجوز أن تزيل المرأة هذا الشعر بواسطة امرأة أخرى؛ لما في ذلك من الاطلاع على العورات، وهو محرم -كما أشرت آنفًا- ولعدم الضرورة إلى ذلك، فبإمكان المرأة أن تفعل ذلك لنفسها، خاصة مع كثرة الوسائل المتاحة لمثل هذه الأمور.