السؤال رقم (5888) في حالة كانت الأسهم للاستثمار، فإن الزكاة على الأرباح، في حالة كانت الشركة لا تزكي، السؤال: كيف يعامل بيع أسهم استثمارية لتغير أداء أحد الشركات في المحفظة، ورغب المستثمر بوضعها بسهم عوائده أفضل؟

الجواب: أولاً: زكاة الأسهم تكون على الأرباح ورأس المال، متى بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من مال آخر لديك، وحال عليها الحول.

فإذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول فيخرج منه ربع العشر 2.5% عن كل سنة منذ بدء الاستثمار.

ثانياً: إذا رغب المستثمر بالانتقال بأسهمه إلى شركة أخرى يكون عوائدها أفضل فلا حرج في ذلك على أن تكون الزكاة على مالك الأسهم فما كان منها ملكا للمضاربين فزكاته عليهم كل يزكي نصيبه على حوله، إلا أن يوكلوا الشركة في إخراج زكاتهم، وإنما تكلف بزكاة نصيبك من هذه المحفظة إن كان لك فيها نصيب، ثم إنه لا عبرة في وجوب زكاة المحفظة بكون المالك لا يتمكن من إخراجها، كما لا عبرة بكونه لا يملك مالا خارجا عنها ولا بما لحقها من خسارة طالما أنها تبلغ النصاب.